أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة الغنم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة الغنم
معلومات عن الفتوى: زكاة الغنم
رقم الفتوى :
4095
عنوان الفتوى :
زكاة الغنم
القسم التابعة له
:
زكاة بهيمة الأنعام
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
رجل لديه إبل باع منها ناقة بـ 40 من الغنم، وحينما قبض الغنم جاءه طالب الزكاة ولم يحل عليها الحول فهل فيها زكاة أم لا؟ لأن عدد الغنم أربعون شاة، ولم يحل عليها الحول.
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان عند صاحب الإبل نصاب الزكاة وهو خمس من الإبل مثلاً ثم باع منها واحدة قبل الحول، واشترى بثمنها 40 شاة أو أخذ عوضاً عن الناقة 40 شاة قبل الحول، فإن كان فعل ذلك احتيالاً على إسقاط زكاة الإبل وابتداء حول بالغنم فالزكاة واجبة عليه وقدرها في المثال المذكور شاة؛ سداً للذريعة، ومعاملةً له بنقيض قصده، وأخذاً على يد من يتلاعب بالدين؛ لقوله ?: "لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"، وإن كان فعل ذلك قصداً لإنماء المال مثلاً لا احتيالاً على إسقاط الزكاة فلا زكاة عليه في الإبل؛ لنقصها عن النصاب، ولا في الغنم لأنها لم يحل عليها الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: